فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧٨باب
الدعوى في الشيء
واثنان في شيء بدعوى جاءا هذا ادعى رهنا وذا شراء ولم يكونا نسباه للحكم بين كل منهم فينقسم
كذاك ان ادعاه بعض بهبه أو بصداق أو بارث أو حبه
أو باتجار كان أو توليـ
أو بحكومة اليه
أو حازه من زمن
ديد
ارا
بين كل ما ادعى جهـ
ارا
صح ما قد حازه
بيانه يزحزح
ومه
وقيل أولى صاحب الحيازة من غيره ان
وقيل أولى مدعى الحكومه
وقيل أولى ذو الشرا من الهبه والمرهن اذ أفاد ملك الرقبه
توليده أولى من الثلاث من الشرا والرهن والمـ
وان يبين واحـ
فقط
د منهم
فيأخذ الشيء وغـ
وان يكونا عدما البيـ
سيراث
يره فرط
انا معا عليه حلفا الأيمانا
واقتسماه، وان البعض نكل
ذلك الشيء بطل ه من
بنفيه أو يذعنن للحلف وقيل، بل يحبس حتى يعترف
وان يكن دعواهما توليـ
فان هما قد بينا فيه معـ
وان يكن دعواهما الرهن فقـ
بين كل فيه ما يريده فيقمانه بحكم شرعا والكل منهم بالبيان قد ورد
وسميا صاحبه الذي بذل فرهن كل منهما فيه بطل
وقيل بل يكون في أيديهم
والشيء عند واحد
بقدر الحق الذي قد لزما
د يليه يأخذه بالبيان مدعيه