فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧٩والغيث بيئة نه أنت من بعد انكار وحكم قد ثبت
وقيل ان أتى على النت
اجن
اج
بيانه يؤخذ بالاخراج
والشيء بين اثنين ذلك ادعى نصفا وهذا يدعيه أجمعـ النزاعالية وقسماه
بيانهم قد دفـ
وقيل أثلاثا وقيل يحـ
وان يكونا لم يبين
بينهم أرباع
لصاحب الكل به لا يقسـ
فالقسم فيه ما مضى كما هـ
م
سـ
ــقط
وان يبين صاحب النصف حكم بنصفه والشيء بينهم قسـ
وان يبين صاحب الكل فقط
وقيل مدعى الجميع يقع
وان يكن ذا الشيء بين أربـ
و واحد ثلثه و آخـ
يأخذه ومدعى
النصف
فيه وما مضى هو المؤيـ
حاول في دعواه بعض أجمع
بين كل ما به
تخالف
فيق
ثلثيه والنصف ادعاه الآخر
وا
أو عدموا بيانهم تحـ
الفوا
كما ستعرف الصـ الصـ
ـور
مونه على خمس عشر بينهم
فستة لصاحب الكل تقـ
أربعه لصـ
ونصفها لمن له النصف استقر
احب الثلثين ومن له الثلث يال اثنين
وقيل بل لصاحب الكل الثلث
ويقتسم مع صاحب الثلثين لأنه لم يدع فيه أحـ
اذ ماله منازع هنـ
حدث
دسها بينهما نصفين معه سـ واه فيناله السيد
وصاحب النصف لهذين قسم سدس نصفه ومعهما اقتسـ ويقسمون الثلث أرباعا على عددهم من غير أن يفضلا فصاحب الكل له عشرونا قد جمعت مما يوزعونا كافيه
وصاحب الثلثين بالثمانيه يفوز منهم وهى عنهم كافي ثلاثة لصاحب الثلث فقد وخمسة لمن له النصف ترد