فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٨١-
وان يكونا اختلفا في المنزل فمن أتاك ببيان فاقبل
وان أتوا عليه بالبيـ
ــــان
معا فيقسمانه نص
فان
وان يبين واحـ
ــد
فقط
منهم
يأخذه والثاني نصـ
فه سقط
ويحلفان أن بيانهم
دم
وهو على نصفين بينهم قسم
وناكل عن اليمين تركـ
لحالف علي
ه اذ تملكه
وذاك حكم فيه يستوى البشر من غير تمييز لأنثى من ذكر
فالحر والعبد ومن قد احتلم وبالغ وعاقل وذو لم
ومشرك
مع
ذوى الاس
سلام
قد استووا في هذه الأحكام
لا يقعدن أحد لصاحبه في ذلك البيت وفيما كان به
ال
فالزوج فيه ثابت المقـ
ال
وقيل ما يختص بالرجـ د الزوجة فيما للنسا يختص كالعطر وحلى لبسا
وتقع
وقيل ان الزوج فى الكل قعـ
لزوجه من غير تفصيل يحـ
ويقعد الحي من الزوجين لوارث الميت من هـ
ذين
وقيل لا تقعد زوجة هنـ
لوارث الزوج اذا زار الفن
وان تمت زوجته فيقعـ
لوارث وقوله المعتمـ
وقيل لا يقعـ
د حى أبدا
في غير ما قد كان فيه قعدا
وقال بعض تقع د الزوجة في بيت به قد سكنت وما يفى ويقعد البالغ للطفل ومن
د للمشرك عابد الوثن
وقيل في الحـ ر من الزوجين يقعد العبـ د على قولين وان تك الزوجة في تصرف وليها كان القع
ود منتفي
ولا قعود قط ما لم تجلب اليه أيضا لانتفاء الموجب
وما لكل منهما قد عرف
قبل النـ
كاح خاليه صرفا
وقيل لا يقعد فيه بعد أن تناكها وذا هو القول الحسن
ام 6 - فتح الأكمام)