فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٨٣

نه مامقان

باب

الاقرار وما اتصل به

وقد روى بأن اقرار الفتى أعظم من شهادة فيما أتى وأجمعوا في صحة الاقرار من بالغين عقلا أحرار

ماله

الا امرأ كان عليه أجرا أو مفلسا ومن عليه حجرا والخلف في الاقرار ممن عدما بعد قيام الغرما ولا يجوز من مصاب العقل ومنعوا جوازه من طفل

من

ولم يجيزوا ما يقول الأعبد الا اذا أجاز فيه السـ والخلف في الايما ممن انعدم كلامه والفهم منه مستتم وأبطلوا الاقرار بالايمـ من الصحيح الحسن الانباء هنا الخلاف في الكتاب هل حكمه كالنطق في الصواب

ومن

أو أنه نوع من الايماء والأول الأصح في الافتاء وهو يجوز لجميع الناس حيهم و اكن الأرماس

وكونه للحمل فالخلف ورد فيه اذا ما جاء حيا إذ ولد

ير

آدمي

اطل ما كان للجنى

ولم يجز لغـ وجائز فى كل حق بين مضمونه وفى الذى لم يضمن من المعاملات والعوارى وفي التعديات والاجبار وفي الأمانات وفى الودائع وفي القراضات من المنافع

ويؤخذ البالغ بالذى أقـ

وقيل لا يؤخذ فيما بينـ

وأخذوه بالذى لم يتضـ

بفعله طفلا وصدقه ظهـ

بأنه حال صباه قد عن

حال الصبا وذا هو القول الأصح