فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٨٤

-

- 84 -

وقيل بل بالفعل مأخوذ وما يكون بالقول هنا لم يلزما

لكن عليه بهما لا يحكم

وقيل بل ذاك جميع وان بفعل فى الجنون قد أقر هل ثابت عليه فالخلف استقـ

ذا

ويؤخذن قطعا اذا لم يعـ رخا بأنه حال الجنون اقترف وان أقر أن باكراه فعل أو مخطئا أو حال نوم قد أظل فهو بما أقر مأخوذ ولا يسقط عنه قوله ما فعلا وان يكن أقر لما مرضا لوارث فذاك اقرار مضى وهكذا لغير وارث اذا لم يسترب فكل هذا نفـ والعبد ان أقر بالذى وجب به تلاف نفسه أو الأوب فقيل يمضى دون اذن ربه ان كان فيما يؤخذن من جنبه وقيل لا اذهـ ــو مال واذا أقر في افساد مال نبذا وان أجاز ربه اقـ يغرم في اقراره مقداره وما يزيد عن مقابل الثمن يغرمه ان حرر في طول الزمن وقيل بل يغرم ما قد أخر ما قد أخسدا عبيده ولو غلاء صـ

راره

والحيوان ان يكن قد أفسدا

وقد أتى للأصل فيما حررا

عدا

يغرم من قيماته لا ماعدا

تضمينه جميع

معـ

ما منها جرى

والعبد لا يؤخذ بالاقرار في عاملاته ولا الرب الوفى ولو بها أقر الا أن أذن له فيؤخذن في القـ ول الحسن وقيل لا يجوز منه مطلق ا اقراره مادام عبدا موثق وان أقر معتق بالمال يؤخذ منه غرمه بالحال لو قال ان عليه ثبت ومن أقر لامرئ بما جرى عليه ملكه من الأرض جرى

حال عبوديته

ماق

ــد

أتى

وكل ما كان بها قد اتصل اقراره في الكل ثابت حصل