فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٨٥-
-
85
في
الحيوان جائز اقراره وفي متاع لو علا مداره كذاك في الموزون والمكيول لو غاب أو كان من المجهول ولم يجز فى كل ما عنه امتنـ
وجائز فيما اليه وقفـ
كعوض والدين أو رهن وقع
ان بعد اقرار اليه قد لفا
باب
الاقرار بالمـ سيراث
ومن يمت ووارثا قد تركا
وان يكن قد عـ ـــــــــــدم الوارثا
وز ما كان له تملكا
فان من كان له
للهـ
هم
أحق
وباطل اقرار من قـ د هلكا
سوى ابنة حازت هنا الميراثا من الذي ليس له سهم يحق بوارث ووارثا قـ
د تركا
دم
الا اذا كان أقـ
أو والد أشركهم في ذا السـ
بد رت
حتى ولو لم يتركن سوى رحم اقراره بوارث هنا انهـ
بولد
وثابت اقراره بالزوجة أو أنها بالزوج قد أقـ
أما بغير هؤلاء لا
وان فنى وارثه وقد وجـ
وان يكن من أقربائه عـ
وبعضهم أمواله قد أوقف
أو لم يكن هناك بيت مـ
ا
مال
اقراره بلا بيـ ــــــــــان متضح
له قريب فهو في الارث يرد
فهو لبيت المال حكم ملتزم رفا
حتى يبين وارث ويع
ينفقه من فى يده في الحال
وقيل بل لمن اليه قد سبق والقول بالوقف هو القول الأحق
وان أقر
مع
دم الوارث بوارث يبـ
وء بالميراث
وهكذا ان قال مالي يدفع الى امرئ بعدى فليس يمنـ