فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٨٦1
وان أقر بامرئ لا يرث الا لجزء منه مع من ورثوا فيأخذ المال بذا الاقرار لعدم من جاراه في الممار سه يكون بيت مالنـ ا أولى به
وقيل ما يزيد عن نص
واذا أبهم في الاقـ
ولم يكن لديهم قد عرف
L
غير مبين لنا في نسبه
فماله حتم ــا اليه صرفا
وان يكن اقراره بوارث ثم بثان بعده وثالث فانهم يقسمون الارث بالأجزاء ويأخذونه على سواء
وان أقر أولا برجـ
ــل وبعده بامرأة فيما يلى
فالثلثان حظه والثلث نصيبها كاخوة قد ورثوا
وقيل بل ثمنه تلى أقل ارث زوجة من رجل
ربع
وان يكن قدمها فيما أقـ
أعطى أقل ما له من
وبعدها لقد أقر بالذكر
وذاك سدس كأخ من أم
وان يبين من به
أقـ
وبين الآخر مثله
وه
را
بأنه وارث من أقـ
را
كان بيان أى ارث بهمـ
ففيه ما مر من الخلاف هل نصفه أو سدسه يوافى وان أقر أولا بامرأة وبينت أخرى بارث الميت ينتصفان ولها معه الثلث وان رجل بين أنه يرث
وقيل يستوفى الذى له أقـ
ومن يبين يأخذن ما فضـ
وان يك الأول حين بينـ
ا
نصيبه الذى له قد استقـ
ان كان شيء فاضلا أولا فلا
أو من له أقر بالارث هنا
فيحرم الثاني من النوال قد استحق لجميع المال
واذا بين أن
يرث
قطعا ولا يحجبه من قد ورث فهو بهذا داخل في سهمه أولا فأين حكمه من حكمه