فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٨٧

وان يك الأول قد تبينـ

بأنه أب أو ابن هاهن

أو نحو عم والأخير بينا بأنه الوارث لم يعين

فيدخلن

وان يكن بين حجب

بين أن ارثه معـ

يحجبه

زکن

ويأخذن ماله

قط ابن العم بالأب الأتم

أما اذا كان أنا مـ ابن عم فيس أو كان من به أقر والمبين قبل كأخت أقـ وان أتاها مدع ومن

به فارثها لديهـ

وان يك الداخل ابنا أو كأب فساقط نصيبها لم

وان تكن كالبنت و الداخل جـ

د

فها معين

مستقر

حجب

كان لها النصف الذي لها يحد

وان يكن مع أخته قد دخـ أخته قد دخلا فالقسم ما بينهما قد انجلي

وان يك الداخل والمقدم صنف على رءوسهم يقسـ بالزوجات ورثنه ولو مفـ

ـم

رقات

وان يكن اقراره بأكثرا من أربع اقراره تدهورا

وان يكن أقـ

كذاك ان بامرأة أقـ

مع

فباطل اقراره بالقط

ع

ابنتها أو من بها لا تجتمع

اذ ذاك ممنوع بحكم الشرع

وان تسابقن لدى الاقرار ثبتت الأولى بلا انـ

کار

ل

أتت ومن من بعدها فتدخل الى تمام أربع غيبط وان يبين وقد زدن على أربع نسوة معا فأبطلا خالثابت السابق في الايراد

وان يبين على انف

مراد

ومن تمت ويدعيها اثنان زوجا وكل جاء بالبيان

لكنهم لم يعلموا المقـ

دما

يقسم ارث واحد بينهما وان هما فى الادعاء استبقا وفى البيان قدمن الأسبقا وقيل، بل بينها كما سبق فاجتهدن واتبع القول الأحق