فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٨٨من ادعت زوجا فمات فادعت من بعده أباه زوجا ردعت وجاز غير والد فما علا وغير ابنه وما قد سفلا العدة ان كان من بعد خروج اذ ليس في تزويجهم من حرمة وثابت اقراره بالأخ من أبيه قيل بعد ما الأب دفن ومن أقـ ر بابن أخ انحتم ميرا راثه حيث المقر صار عم وان أقر بأبنه للأخ لا يحرم بل يأخذ نصفا أكملا اذ صار مع بنت أخيه عاصبا والنصف فرض البنت قسما وجبا وان أقر بابنة ابنه دفع نصفا لها ونصفه له اجتمع وان أقر بابن أخ الأخ لم يرث من العم مع الأخ الأشم مات أبوه فأبى أن يقسما
وان أقر بأخيه
مدعيا بأنه هـ
دما
الولد
ومن أقر مفتر فيما اعتقد
فالقول قول من أقر ان ملك للمال والثاني باقرار سلك
ومن يكن بعد شقيقه أقـ
مدعيا بأن المق
بأخه من أبه ثم عر
أخ أب وأنه كان شـ قيق من عطب
فالقول للمقر حيث المال في يديه والثاني بدع
واه يفى
وقائل لرجل زاكى الحـ
وانها لزوجتى فصـ
وكونها زوجته قـ
دقه
أختك ماتت ولها عندى نشب
في كونها أختا له محققه
د كذبه كلفه أن يدفع له نشـ
به
واقبل مقاله هنا فالمدعى هو الذى أقر في ذا الموضع وتارك عند فتاة ما ملك قالت لانسان أبوك من
هلك
ال
وأنه زوجى وهذا المال نقسمه فكلنا ينـ صدقها في كونه أباه وكونها زوجته أباه فلتدفع المال اليه وهيه فيما تقول هاهن
مدعيه