فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٨٩-
- 49.
-
وتارك ابنين وواحد أقـ
هنا بأخ فله الارث استقر
وان يكن أنكره الثاني ينل من الذى أقر ثلث ما حصل
وقيل نصف سهمه يعطيه وذاك ارث الأخ مع أخيه
وهالك عن أخوين فأقـ
يعطيه نصف سهمه تمـ
وان يكن أقر هذا المنكـ
اما
بعض بآخر وواحد بسر
وقيل ثلثه ولا ملاما
هنا بأخت وأخوه ينكـ
فتأخذ الثلث من الذي استحق وقيل بل خمسه وهو الأحق وان أقر ابن بأخ بعـ د أن مات أبوه فهو بالنصف قمن وان أقر بعد ذا بآخر غاز من المال بثلث واخر وبقى السدس لمن أقرا وسائر المال لمن قد جرا الا اذا صدقه الذى أقـ
وان يكن أقر هذا الآخـ
أشركه في سهمه ومن
قبل به فثلث كل اسـ
تقر
بآخر والسابقون أنكروا
بق
ليس له علي
هم شيء يحق وقبلوا اقرار معروف النسب بالدين والمجرور قوله ذهب
فمن أتى معترفا بمـ ا ترك أبوه للغريم بعـ
د ما هلك
ثم أقر بأخ بعد فالقول فيه قول ظاهر النسب ولا يصيب الثاني نقض ما وجب
د الأدا فأنكر الدين ورام الاعتدا
أو قال في وصـ يته من والده لأحد كانت بثلث تالده
ثم أقر بأخ فأنك
وصية الوالد لم يعت
برا