فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩٠باب
في الاقرار بالنسب
وجوزوا الاقرار بالأنساب ان لم يكن مباين الصواب فالطفل ان لم يكن معروف النسب وليس مولودا على فراش أب ه ثبت نسبه والارث منه ان يمت
فمن أقر أنه ابن وجرت الأحـ ــكام كالآباء بينهما مع سـ سائر الأبناء
وان تكن قد دفعته أمـ
ان كان معروفا بأنه ابنهـ
فهاهنا تصديقها معتـ
بر
وان تكن أمة غيره احتـ
وان يكذبه يكـ
وت
عنه فمدع
عليها حكمه
أو في يديه واحتواه حضنها
وان تكن من الذين كفروا عليه والمولى يصـ دقه ثبت
ون مدعى والبيان اضطر فيما يدعى
وان لمجنون تكن هذى الأمه أو ليتيم لم يواف حلمه وهو يقر أنه ابنه ولم يكن له فراش غـ يره علم خثابت نسبه والأصل يشرط فيه وهو قول عدل
ودون
C
يشرط أن
دق الخليفه
تصـ ديقه يرى تضعيفه
وحجة سيدها ان صدقا
ولو كتابيا اذا ما اتفقـ
وان يكن ذا الطفل
من
فانه الأثبت في نسـ
بته
الا اذا
صح
على فراش غـ
يره هذا الولد
فانه يخرج حرا والنسـ
ب ليس له الى وصوله سبب
وان يكن له شريك في الأمه به أقر والشريك
فهـ
لمه
و ابنه وان يكن قد كذبه يخرج حرا لا ينال نسه