فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩١وقائل بأن
ه تسري فولدت من بعدما أقـ
را
ثبت
ـرا
فمن تكن لستة قد ولدت فهو ابنه بكل حال قـ
وان يكن بحملها أقـ
فهو له ابن ولا يلزمه.
ـرا وما لها زوج هناك قـ
أتت به من بعده بلا انتما
واثنان في بطن اذا ما اعترفا بواحد وواحد منه انتفى
نفاه
ومن
ينتفى من نسـ
به
فان ابنه الذي أقر به وان أقر بالذى قد وضعت قبل فقيل هكذا الثاني ثبت
2000
فواحد يثبت لا بعينـ
في تعيين أو لم يكن صرح وأمة ابنه تضاهى أمته في حملها وكونها سريته وان يقل ابنى من سريتي أمة ابن ابنى فلا تثبت ر مشرك بولد من أمة لابنه الموحـ
وان أقـ
مع ابن من
الملك انفرد
أو بتسريها وحملها يرد كالعبد وكل اقرار أتى من ملحد في نسب يثبت كالموحـ والعبد كالحر فان أقرا عبد بطفل حيثما تجـ هل ثابت بدون أمر ربه أو غير ثابت فقولان به طفل صغير أنه من ولدها
را
وجائز اقرار من فى يدهـ
أما على الزوج فلا يجـ
ـــوز
اقرارها الا اذا يجيـ
ـــز
وجائز فى ذاك قول القـ
ابله
حيث غدت لأمرها مقـ
ابله
وان أقر رجل بيـ
ـالغ
بأنه أبوه غير
ابع
أو جده أو ابنه أو
عم
أو أخته أو بنته أو أمـ
فغير ثابت بهـ ذا النسيب حتى ولو صـ دقه المنتسب لكنما الأحكام بالتحقيق تجرى عليهم التصديق مع من نفقات وتوارث ومبا تراه بين الأقرباء لزميها