فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩٢ونسب به السبايا تعـ
فقيل لا يجوز منهم
ترف من بعضهم لبعض فيه يختلف
مطلقا وبعضهم أجازه وأطلق
وبعضهم خصصه بالأم فقد أجاز قولها فى الحـ
كم
ومن له ثلاث من الامـ
أم وبنتها وبنت ابن
فقالت احداهن لا بعينهـ
هي ابتى تحررت من حينها
وماله فيهن
ملك
يجـ
ري
وابنته واحـ دة لا تدرى
باب
الاقرار بالحـ
رية
را
اقراره بعتق عبـ
وان يكن بحامل أقـ
ده مضى حتى ولو أظهره اذ مرضا
يخرج مهما ولدته حـ
را
وان يكن أقر بالمرهـ
ــون
حتى اذا ما فكه تحـ
ررا
فحكمه فى ملكه المصـ
كذاك ما باع خيارا أو شرا
ون
فانهم اذن اليه
اروا
جرى عليهم ذلك الاقـ
وان يقل ان فلانا حـ
لو أنه بابق أو غـ
وان يقل ذلك للذى امتنـ
أثبت عليه ما به يقـ
ائب
أقر أو من صار عند الغاصب
تحرير
ه منه بحق لم يقـ
ع
وان أقر أنه قد اعتقـ
عبد ابنه جاز عليه مطلقـ
وان يقل أبناءه قد أعتقـ
وا
عبيدهم
بذاك لم ينعتق
وا
را
والشركا ان بعضهم أقرا بعتق عبد يخرجن
ويفر من للشريك
سهمه وقيل لا يلزم أن يغرمه
ومن يك أقو بالحرية فكذب المالك في القضية