فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩٣ومن يحرر واحدا من أعبـ
ينعتق
فدخل العبد بملك من أقـ
فبدخوله عليه صار حر
ولم يعين قبل موت السـ
ون ثم يستسعون في قيمتهم الا امرأ منهم عفى
من
مات
عن
ثلاثة بنين
وأعبد ثلاثة يقين
وتس
عة ثمن كل عبـ
من الدنانير العزيز النقـ
هذا وقد عينه فانعتق
و واحد قال أبوه أعتقـ
وزعم الثانى من البنينـ
وبريا مما يقـ
فالحكم للعبيد بالتحـ
تحرير واحد ولا تعيينـ
ول الثالث هم ملك والدى وانى وارث
رير
رم الأول ثلث قيمته
رم
ويعرمون لذوى النكـ
ير
لصاحب الانكار في ار في حريته
وثلثى سهم الذي قد اعترف بالعتق
جهل الذي به اتصف مع
وذاك ديناران والمقر لم يكن له عليه شيء يلتزم
ول
لنك
ثلاثة تل
ترم
كل عليه اثنان في المبذول
أما الأخيران فكل يغرم
وللذى أقر بالمجهـ
فيأخذ المنكر تسـ
عة
يتم له بها نصيبه الذي
عـ
سلم
وستة يأخذها من
اع
ترف
بعتق عبد لم يعين من وصف
ومثلها صار لمن أقـ
ــرا
بأن ذاك العبد صار حرا
فين
وتارك عب
دا له وابنين بينهما العبد على نصـ
وان يقل أحـ ـــــــــــد أبوهما أعتقه فالعتق فيه لز
والعبد يستسعى بنصف الثاني وما على المقر من ضمان
وان يكن اقـ
كان بنوها كلهم أحـ
راره بأمة فولدت من بعـ
رارا
وان يكن فيها شريك لأبه
د هذا الميت
فيتبعون أمهم جهـ
ارا
فاذا قر
ررت بسببه