فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩٤فيعطين هاهن
ا شريکه نصيبه من قيمة الممـ
وقيل، بل نصيبه مما نفـ
وان أقر أحد
د الا بنين
بق
لوكه
وله يغرم لو من الولد
بعتق واحد من العبدين
واعترف الثاني بعتق الثاني فما على المقر من ضمان
لأنه معترف بما عـ
وكل واحد عليه
سلم من أبه وذاك أمر قد لزم في حق من أنكر حكما شرعا
واثنان يشهدان أن خالدا محرر من العبيد واحدا
فهذه شهادة تحـ
ـور
جميعهم وقيل لا تعت
قلت ولكن ينبغى التفصـ
يل
فأنظر بانصاف لما أقول
أقول ان حرر هذا السـ
ختى وقد عينه اذ يشـ
فنسي العدلان ذا المحررا وصار في جملتهم
ـهد
مس
تترا
فائهم به مح
ررونا
اذ
فيهم الحر ولا يدرون
لكنهم يس يعطونهـ
لمون القيمه
الا فتى ذمته
ليمه
الوارثي مولاهم
ـد
هذا لهم لهم ولاهم
وان يكن كل من العدلين قـ
ولم يكن ميزه من جنس
عنى فتى منهم وفيه قد شـ
هد
فلا يكون حجة بنفسـ
باب
في الاقرار بالدين
حادث المنون
ويلزم الأداء للديون قبل هجوم ولا يحل لامرئ أن يكتما ما كان من حق عليه لزم
ومن هنا اقراره فى المرض
يثبت اذ ذاك
من
المف