فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩٥-90 =
حتى ولو في مرض أقرا بكل ما في ملكه قد قـ
وان يزد اقراره عن ماله لعدد قـ د كان من رجاله
فيقسمون
ماله
وان أتى الغـ
ريم بالبينة
لوم
يوز عن بينهم توزيع
المثبت
ويم
في حقه على المقـ تحاصصوا فى القدر المعـ بحسب ما للمال من تقـ وان أقر وارثوا الذي هلك بغرماء يطلبون ما ترك
ان مكن وهم ثبت التمكين أو أنكروا فلهم اليمين
لأنما اقرار هذا الوارث بمال غيره كفعل العابث اذ ذهب المال بحكم جارى لصاحب البيان والاقرار وان يكن شيء من المال فضل فمن به أقر وارث دخل ويتداركون أن عنهم قصر بحسب ما كان لهم به أقـ ر بديون والده وقد أتت على جميـ
ومن أقر
ثم أقـ
تالده
المال الى ديانه والكل منهم قد مضى لشانه
ولم يكن له على المقـ
كذاك ان أقـ
والمال قد
وان أقـ
فهاهنا يضمن للديان
بأخ له فلا يضمن شيئا بعدما المال خلا
بالدين شيء بعدما قد حصله
له
بالوصيه
بعد فلا ضمان فى القضـ
سية
ار لأهل الدين من الأصول كان أو من عين
أولا بالوارث وبعده جاء بدين كارث
أعطاه من به أقر فاعلما
كذاك ان أقـ
بالوصية
ده يدين الميت
وذلك المديان قد أقـ
وان أقر وارث لأحـ
!
يغرم للديان ما قـ
صرفا
الى الوصايا بتمام ووفى
بما يحيط
الس
يد
بجميع
را
لآخر بمثل ما قد