فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٩٦

فأنكر الآخر

حق الأول وقال، بل جميع

هذا المال لي

خثابت في المال كل الدين فليقسما لهمـ

فين

وان أقر أحد الوارث وأنكر الشريك في الميراث مال سلم نصف الدين بالكـ وكان للمقر نصف المال

وقيل، كل الدين في نصيبه ولا نمل هنا الى تصويبه

وهكذا حكم الأمانات جرى

را

اذا أقر ذا وهذا أنكـ

فمن أقر يدفعن منـ

ابه

فيها أو قيل كل ما أصـ

ابه

وان يكن عينها المقـ

رد اليه ما به يقـ

وان أقر وارثو الأموال

بما يحيط

الم

ال

بجميع

فدفعوا المال اليه خذهب

منهم

بحقه كما له وجب

ثم أقروا بعده لآخر فيضمنوا مناب هذا الآخر لأنما الحق له في المال وقيل، لا ضمان في ذا الحال به محاصصا له كما وجب دركنه على الذي ذهب في وان يكن بين ـــــــذا الأول فيما لديهم بشهود قبـ فأخذ المال بحكم الحاكم وبالغ الآخر في التخاصم

لوا

فماله غـ ير ذهاب الدين

لأن اقرارهم هاهن

وكونه أب غين العـ

ين

ذهبا اذ كان كل المال عنهم

وذاك قد أخذه بالحكم فكيف نلزمنه فى الغـ

وان يكن ذا الأخير بينـ

فغرمهم دين الأخـ

وان يكن به أقـ

فيما باقرارهم قد سـ ير يلزم

ودفعوا المال باقرار هنـ

لموا

الميت

وجاء ثان ببيـ

ان يثبت

فحيثما الميت كان اعترف

L

فالغرم عنهم باعترافه انتفى

وحقه صار بمال الهـ

الك

يكون فيه كالضمان الدارك