فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٩٧97 -
-
يحاصص الذي أقر الميت بحقه الذي الشـ
وان أقر الوارثون بعـ
دما أخذ هذان الذى قـ
هود أثبتوا
لا يدرك الذى له أقروا شيئا ولا غرم عليهم وان أتى الغريم بالبيان فيما له على الغريم
فدفع الوارث كل المـ
لزما
ــرو
الفاني
سال أو دبعه يحبط بالأموال
و آخر قد جاء بالبيان أيضا فيضمنوا لهذا الثاني
ويرجعوا فيما له قـ
غرموا
على الذي المال اليه سلموا وان يكن هذا الأخير قد هلك ولم يكن في قبض دينه سلك وارث الا الأول فانهم بالرد لا يشـ
ومال
وان يكن هم الذين ورث
فيلزم الأول أن يرد مـ
تغلوا
وا تمسكوا في حقهم وشبثوا
ينوب مورثهم ويع
رما
وان يك الأول وافاه الأجل فورث الأخير ما له الأجل
خما على ورثة الغـ
وان يکن شاركه
ريم
واه
سليم
شيء من الرد ولا التسـ رد له مناب ما حواه
وان يكن وارث هذا الأول هم وارثو المديان فالمرجى فيدفعون للأخير حقه من ذلك الميراث ما استحقه ومن يكن فى يده ألف وقد أقر بالنصف لزيد فنقـ
فقـ
ال ان خالدا شريكي في الألف أنصافا عن
فان يكن بالحكم قد أعط
اه
وان يكن بغـ ير حكم لزما وان أق
ر شريك أولا فقال عندنا شريك فيه فان تراضوا فلكل واح
التشريك
فللشريك نصف ما عداه فللشريك ما بقى متمما في الألف أنصافا وبعد بدلا
وهو على ثلاثة تلفيه ثلث ذاك الألف غير زائد (م 7 - فتح الأكمام)