فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٩٨

وان تناكر الشريكان فلا يعطيهما الا بحكم علا فان يكن بالحكم أعطى الأولا نصف فهاهنا من الغرم خلا

اذ لم يكن للثاني الا السدس يدفعه ولم ينله بخس فهاهنا الثاني له الثلث معه

وان يكن بغير حكم

وذاك ثلثا ما تبقى بيـ

دفع

ده

وبقى السدس له من

يده

الثلث

وان يكن بالحكم أعطى الثاني ثلث الجميع وبقى فصاحب النصف له الثلث هنا وبقى الثلث له مبين

وان أعط

اه ذلك الثلث من غير حكم فينصفه شبث

وما بقى وهو سدس المال يک

حظه على الكمال ون

باب

من عرفت في يده دار أق

الاستثناء في الاقرار

لآخر بها أجيز فى النظـ

وان يکن اقراره بأرضها لمن له أقر دون بعضها يثبت دون ما عداه واستقر أو عكس الأمر فما به أقر

وان يك استثنى لدى الاقرار كالبئر والباب وكالأسوار

جاز ولا شيء لمن يقر له في كل ما استثنى وعنه حوله وكل ما استثناه ان أقر به لآخر يره کنشبه وان يكن به أقر لأحـ

ثم لآخر غذا الأخير رد

بها أقر واحـ وان تكن ذى الدار بين اثنين فلهما معا تكـ يجرى على نصيبه الاقرار

د من ذين

ون الدار