قلائد المرجان في أجوبة الشيخ العلامة أبي عبيد حمد بن عبيد السليمي محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

قلائد المرجان في أجوبة الشيخ أبي عبيد السليمي

الجزء ١ · صفحة ١٦

فمن تزوج (1) للصبيان ان فسخوا بعد البلوغ اقيلوا دون تأنيب ونصف ما فرضوه نخلة فلها عليه فى ماله حكما بتوجيب

هذا اذا ثبتت يوما عطيت

وقيل نصف صداق الغيد يلزم من له تزوج فليضمن بتسبيب ويحلفان يمينا ان عقدهما الترويج كان لديهم غير مرغوب والبعض ليس يرى فسخ النكاح لهم لصحة العقد حكما دون تعقيب لا يرجع السدس في المال المعين بل يحوزه معه في قول محبوب في الحكم واحتازها المعطى على طيب والحد يسقط بالنسوان أن شهدت بموجب الحد من قتـ ل وتأديب وقيل تسقط في حد الزناء لما أتى من النص قولا غير معتوب وأرجح القول عندى ان بينة النساء في الحد تلغى دون تثريب (2) شهادة العتق أولى وهي ثابتة وتلك عارضة ترمى بتكذيب كل يقيم على دعواه بينة في الربح من تجر بالنقد محسوب من لم تعين على دعواه حجته شيئا له فليبؤ منها بتخييب وابرأ من القائد الباغي ومن معه إن حارباً أو أتى فى زى محروب وضده فتولاه ومن معه وانصره في الله نصرا غير مغلوب أما سواهم فقف عنهم بما فعلوا من كل قتل وارهاب وتخريب من يطن نخلا بلا أمر ولا نظر من ربه فهو عندي بيع وكل ما ضاع منها فهو يلزمه حتما لأربابها عند الأصاحيب وليس ينجيه من دفع الضمان لهم ما ناله من شراكات وتنشيب

مغصوب

(1) راجع ايضاح البيان تجد ما يشفيك ويكفيك وهو كتاب ألفه الشيخ العلامة نور الدين السالمي في تزويج الصبيان

(2)