قلائد المرجان في أجوبة الشيخ أبي عبيد السليمي
الجزء ١ · صفحة ١٧وان قضى الحكم (1) في تطليق غانية أو عتق عبد وفقد أو بتغييب فالحكم ماض ولا رجعى له أبداً الا بتجديد تزويج وترغيب وللمصالح نقض الصلح في دمه ان ادعى جهل أرش فيه مرغوب وان يكن عارفا أرش الجراح فلا نرى له النقض لو يبكي بمخضوب وان يكن آخذا عن جرحه عوضا فهو القضاء ولا يرمى بتعقيب كذاك ان كان عمدا لا رجوع له لأنه قود ما كان عن طيب شرط العدالة في التزويج ليس له حظ ولكن لمن يدلى بتعصيب والشرع يعتبر الانساب تولية فيه وملك يمين غير مجبوب لا يثبت الحل فى المجهول منحتما الا بتعيينه من كل مسلوب هو الحق لا أبغى به بدلا من غير تخطئة منى وتنكيب ونخلة في نخيل جملة وجدت مجهولة الحال من أرض وتشريب فلتجعل الأرض أما (2) للنخيل معا واحكم عليها بمحضون ومحلوب بالزرع أو بقياس بالسوية في أرض وماء ومأكول ومشروب حتى يصح بأن الأخت ناجعة ربيبة "الأم" جاءت من سرنديب فاحكم عليها ولا احرام يتبعها وقيعة لو عست تبكى بتخضيب نهج الهدى بين تقويض وتطنيب
هذا
والحمد لله تم
النظم
مقتفياً
(1) أى اذا حكم القاضى بتطليق زوجة الغائب أو بعتق عبد أو بموت مفقود أو غائب فحكمه ماض لا رجوع فيه وللغائب تجديد النكاح برضى المرأة والولى وبمهر أيضا وكذا من عجز عن نفقة زوجته للقاضى أن يحكم بطلاقها أن طلبت منه ذلك
(2) فتكون الأرض مشتركة بين أرباب النخيل وكل من يدعى أن نخلة فلان وقيعة بلا أرض فهو المدعى وعليه البيان فان صح انها وقيعة فهي لمالكها مادامت قائمة فان ماتت أو سقطت فلا حق له فى مكانها وقد ذهب أدراج الرياح وقول شيخنا ولا احرام يتبعها فالذي نحفظه من الاثر ان على جارها أن أراد الغسل أن يفسح عنها ثلاثة أذرع دفعا للضرر والله أعلم بمراده وهو العلامة المطلع وذلك حيث يقول ولا احرام يتبعها