قلائد المرجان في أجوبة الشيخ أبي عبيد السليمي
الجزء ١ · صفحة ١٧٣-
177 -
والفرسخان فحد القصر عندهم ان جزته صل قصرا وادع مبتهلا وباطل وقف ما أوصى به رجل لبعض وارثه والإثم قد حملا قعد المياه من الأنهار جاز لما فيه الصلاح على رأى الجباه جلا ويلزم المزوج أرش اى لزوجته ولا قصاص لها في الحكم فاحتفلا ومنعها جائز في كل آوانة عن الخروج اذا ما خاف مدخلا وكاعب غيرت تزويجها فلها بعد البلوغ سريعا فاترك الجدلا وان تأنت فلا تغيير ثم لها ولا لها تفتدى كرها وقد حظلا والتين والخوخ ثم الموز مثلهما حكما ذراعان احراما لها شملا ولا حريم لما لا ساق يحمله والعاضديات مثل الموز مشتملا من تاب لله اجزاه المتاب ولو أتى كبيرا (1) وربي يغفر الزللا ودافع علة بالخمر (2) جاز له وللضرورات حكم طالما احتملا وحامل ذهبا للحفظ جاز له وان يصلى به أما الحلى فلا اما أوانيه لا باس لمغتسل منها ولو جنبا حيث الوضوء خلا وأخذك الماء ارسالا لمالك من نهر البلاد فحرم فعله بطلا ان الوكالات للنسوان جائزة مثل الرجال بلا فرق هنا حصلا وزائل العقل لا اقرار معتبر منه فذا حكمه قد خالف العقلا والصيد (3) حل اذا ذكاه صاحبه من قبل مونته والحق قد قبلا وقاتل النفس مأخوذ به أبدا ما لم يكن مشركا بالله من قتلا
(1) كنكاح اليد المكنى عنه بما سبق وهو قوله فاجلد عميرة (2) قياسا على أكل الميتة للمضطر والمانعون استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتى من حرام وسيأتي تعليق آخر على هذه
المسئلة
(3) اذا
رمي
بسهم
مع
الصيد أو رمح وذكر اسم الله الرمى فما أدرك ميتا فحكمه حكم المذكى وكذا ما يصيده الكلب المكلب اذا ارسل وذكر اسم الله الارسال فصاد فما أدرك حيا فذكه وما أدرك ميتا فكذلك حكمه حكم ما سبق مع
من المرمى بالسهم والله أعلم نعم وماعدا ذلك فكما قال شيخنا العلامة