البحر الفياض لسيرة الشيخ العلامة محمد بن سالم بن زاهر الرقيشي الرقيشي، محمد بن سالم بن نصير

كتاب البحر الفياض - الشيخ محمد بن سالم الرقيشي

الجزء ١ · صفحة ٣٢

البحر الفياض

62

البحر الفياض

63

والمستحاضات تكن مثله إن دمها لم تستطع غسله تحفر في الأرض وتقعي له كذلك المبطون جل له الصلاتين بلا قصر

جـ

بالماء مهما اسطاع أو عونه

سرية إذ جاز تمكينه

من زوجة أو خادم كونه وليتيمم إن يكن بطنه

مسترسلا متصلا ب جري

وفي دم البقة والحلمة وفي الذباب الخلف والقملة وما دم الجرجيس في القلة ـدي وما ولا كثر

قد قيل بالتنجيس والرخصة

بمفس

والقول بالطهر له عللت أصحابه أنها له اجتبت والقول بالرخصة عندي ثبت لا دم اللحم إذا نقيت مذبحة الشاة من النحر

لا بل ذكاة الشرع كي تره

رجس وذا التـ

من أين ذا التأصيل عبره ولا دم البرغوث مسـ ولا دما السمك الـ

والجعل والزنبور من مثلهم

والخلف أيضا جاء في طعمهم

والمد مهما كان خالصا فهوما في مسه باس كذا حكم ما من تحت جلد خارج فافهما والقيح واليبس فما فيهما

باس ولا في الكرش من إصر

وهذه الأنعام من غثها

أو من سمين ليس في روثها

باس ولو تأكل من أنها وبعضهم شدد في فرثها

ومائها والله ذوغ ــفر

في روث ذات الناب قد يحكيا كل على التأصيل إذ تبنيا بالقبح من قبل ومن دبر

ثلاثة الأقوال تفريعيا

ما جمع الفرجان ان سميا

خلف عن الأعلام في رؤيها لا نقض أن لم يك قصدا بهـ يشتمه بها فائها وتنقض الطهر بأسمائها

ان سميت بالقبح والهجر قصد لإنسان بـ

يل لم أره ـكره

في أكثر القول ولو غير ما وإن أردت الطـ فاغسل بما

نكبوت جاء في نقلهم

والضُّمج والقردان في رأيهم

ليس بمكروه ولا حجر

والخلف في هذا وما قبله جاءت به الآثار فافهم له وكل فرع يتبع أصله وبعضهم حرمه کـــله وحرم المس. ـن الخمر

اتما

والبول والغائط حداهما

في الغسل من خمس إلى عشر

والبعض للتحديد قطعا رفض بل لزوال العين بالطهر حض والحق قد قام به وانتهض وقيل لا باس إذا لم يفض من سمة الجردان والدبر

لأنما الباطن لم يلزما غسلا له والحق لن يكتما

والفعل والقول بما يؤثما ومن تأت

ألزم نقض الطهر بالصغر

ما شاتما