البحر الفياض لسيرة الشيخ العلامة محمد بن سالم بن زاهر الرقيشي الرقيشي، محمد بن سالم بن نصير

كتاب البحر الفياض - الشيخ محمد بن سالم الرقيشي

الجزء ١ · صفحة ٣٩

البحر الفياض

??

البحر الفياض

Vo

إن كان ذاك المس في

اعدة تجري.

بسه

واليد لا باس على المسه ما لم يكن رطبا وفي مسه

فرج الأناثي أعظم الوزر

وليسما المملوك في الحرمة وهكذا يخرج في النظرة

كالحر والأرش في القيمة وفي المماليك بلا شهوة

امساسهم حل بلا حضر

أتى عن الفاروق ما ينقل لها خمارا من هنا حللوا

يضرب الإماء إذ تجعل قيل سوى الفرج ولم يجعلوا

في الحرمة المملوك كالحر

والبيت إن كان الجار علا يلزم فيه الستر أن يجعلا

من أجل النظرة أن ترسلا مة

والنظر الـ ة بيت أو إلى ستر

صح عن المختار نقل حسن أهدر منه العين ان تفقئن

ائغ

والحق في تفريقنا البالغ لأنه في النـ ظر السـ يبدي سنا من نوره البازغ ومن رنا فرج امرئ بالـ عمدا فما أولاه بالطهر

إلا لما كان بـ

ذرا

أو دف

ع ضر واجب إن طرا

ذا

بة تشترى

وما

الزوجين إن أبصرا

ذلك من نـ قض ولا اصر

ـظ

وقد مضى ذلك لا تـ ر إن كان أو لمسـ

ـــنسه فنفسها في حكمها نفسه

ويلزم النقض الذي مسه

وما على الممسوس من وزر

وميتة من أي أجناسها لولم يكن قيل بإنجاسها

مد حرام إلى

تزيل

في رجل في بيته ينظرن كذاك من أبصر طرسا ومن

أصغى باذنيه إلى سر

وبرزة الحاكم إن احضرت لا باس دون الإذن إن ادخلت

والبيت للصانع أو من يمت وقيل لا بأس إذا أبصرت

دفاتر الحكام والتجر

ورؤية اللـ ل معي لا تحل

مهما بنار أو سراج شعل

والأصل قد أجمل قولا نقل والليل للناس لباس من الـ أعين في الظ لماء والبدر

بإجساسها عظام أهل الشرك والختر

وتنقض الطهر بإمساسها

ولو تكن عن لحمها ناشز تنقض مهما غمز الغامز ومسـ والله عند السر والجهر

وكان فـ

ه ودك ناجز

ابسة جائز

هد

في الحرب هل مسه

ـفسـ

ل ميت مسه مـ

فسد

قبر

والخلف في المؤمن يستش قولان قد جاءا كما أوردوا إلا إذا طهـ

وميتة البحري أو جنسه

حل ولو شابهـ، أنسه

أتى حديث فيه لا تنسه ومن تولاه فما مشه

ميتا بمكروه ولا