كتاب البحر الفياض - الشيخ محمد بن سالم الرقيشي
الجزء ١ · صفحة ٤٥البحر الفياض
86
البحر التي
AY
ونار شنار ما يغل عقيبها حرام حرام حرمة الميت والدم وجاز لنا من صلحهم ما نظنه صلاحا وأخذ المال غير محرم وهل ذاك مال حكمه واقتسامه يرد إلى حكم الإمام كمغنم أم ذاك مال للغزاة وإنني أرى القول بالتفصيل في ذاك فافهم إذا الصلح حوليا يؤدى فإنه غنيمة كل المسلمين به احكم وان دفعوه للغزاة بيومهم فذلك مال للغزاة لتعلم ولا ينقضن صلح الأمير اعتزاله ولا موته ما عقده الصلح الزم لمن بعده يأتي ولو طال دهره لأن يد الإسلام لم تتغشم بذمتهم يسعى الدني كعظيمهم حديث صحيح جاء يروى لمسلم
حكم المجوس
وألحق بهم تلك المجوس مخرجا نكاح العذارى والطعام فحرم كما جاء عن خير البرايا مخرجا لهاتين من أحكامهم لا تعمم وفي الفتح قول بالعموم ويدعي بادراج ما استثني فغير مُسَلّم
الحكم في عبدة الأصنام
ومن عبد الأصنام يدعى لتركها ويدخل في الإسلام طوعا ليسلم وإلا فحد السيف لأجربه هنا ولا صلح بل حد الحسام فحكم وان عربا كانوا فيغنم مالهم وفي السبي جاء الخلف فافهم وفهم فقيل يسبى الكل واستثنى بعضهم قريشا ومنع السبي قول لتعلم ترى البسط فيه في الجوامع تغنم فهذا له حق الموحد لا سوى
معرفة البغاة إلى قسمين
ألا إنما قتل البغاة فريضة على قادر بالنص في الذكر محكم وذلك إن كانوا كنصف عدوهم رجالا وركبانا وعدة مطعم وإن نقصوا عن نصفهم فوسيلة لصاحبها نيل الثنا بالتقدم يقاتل ذو بغي يدين ببدعة على تركها حتى يفيء فيندم إذا سل سيف البغي يوما مقاتلا ويدعو إليها بالدخول وينتمي وأما إذا ما لم يقاتل فدعه في ضلالته لا كره في الدين فاعلم إذا كان للأحكام يسلم معلنا فدعه وباقي غيه فيه يرتمي ومنتهك الحرمات مرتكب لما نهى الله عنه فاعل للمحرم يوافقنا في الاعتقاد ديانة يخالفنا في فعله بالتغشم فذلك باغ عندنا ومنافق يرد عن البغي القبيح المذمم بقول إذا يكفي والضرب بالعصا أو القيد أو بالسجن يا صاح فافهم وان كان لا يكفيه وهو مكابر عنادا لأهل الحق فاقتله تغنم
حكم الباغي بتدين
ويقتل باغ بالديانة وهو إن على خطأ التأويل قاتل يا ابن م بلا غاية حتى يفيء لقد أتى به الذكر نصا فاقرأن وتفهم ويحرم منه السبي والمال كله حرام حرام لا يحل لمغنم ولا تقتل الجرحى إذا أثخنوا ولا تتبع مولّ منهم للتكرم
ولا تقتلن شيخا ولا غادة ولا صبيا فحاذر قتلهم للتأثم