كتاب البحر الفياض - الشيخ محمد بن سالم الرقيشي
الجزء ١ · صفحة ٧٤البحر الفياض
144
وقيل صل إذن تكليفك ارتفعا وانو الوضوء إذا ما الكل منعدم ين الحنيف أتى التيسير مندفعا وذاك أشبه شيء بالأصول وبالد وسئل كذلك نظماً.
3
هذا الرغيف وإن تتركه مندفعا ومن يقل طالق زوجي إذا أكلت في أكله أو على الدفعاء قد وقعا فهل تكن طالق شيخي إذا نسيت
الجواب
t
أما الطلاق على أكل الرغيف وبالترك العنيف فبالوصفين قد وقعا فلتعطه غيرها بأكله حاضرة لأكله فهنا الوصفان يرتفعا ولو بهيمتها تطعمه فهي هنا تكون سالمة يا من سعى ووعى ولا طلاق إذا ما نصفه أكلت ونصفه تركته حيلة نفعا
قيل الطلاق عليها صاح قد وقعا إذا ما أكلته وهي ناسية في مثل فكن للحق متبعا لا فرق في العمد والنسيان عندهم وسئل الشيخ محمد بن سالم الرقيشي
عمن يجد شيئا من الدراهم أو غيرها في مسجد المدينة المنورة هل يحل له أخذه؟
الجواب
ده وهو مال الله
هذه لقطة فإذا كان لها علامة فليعرفها كما أمر - صلى الله عليه وسلم - وإن لم تكن له علامة فهو مال مجهول مرجعه للفقراء فإن كان فقيرا فله أخذه و يؤتيه من يشاء وإن كان غنيا أعطاه الفقراء والله أعلم. وسئل الشيخ الرقيشي
فيمن تزوج امرأة من غير بلده فجاء بها إلى بلده وأتى منها بأولاد ثم طلقها، والأولاد بحال من يتبع أمهم، فهل لها أن تخرج بأولادها من بلدها وعليه هو نفقتهم.
الجواب:
إذا تزوجها من بلدها وهي غير بلذه فلها أن تخرج بأولادها إلى بلدها إذا طلقها وعليه نفقتهم ما لم تتزوج والله أعلم.
المراثي التي رثي بها - رحمه الله-