قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٤١قواعد الشرع في نَظْم كِتَابِ الوَضع
وحايض أوجب بامتناع
ومنعها من مسها للمصحف
إلا المطهرون» آي الواقعة
أما فراق الزوج فالطلاق
عن جنب لكن على نزاع
من «لا يمسه» دليله الوفي
فافقه براهين الرشاد اللامعة
يعنى به إن شاءه المطلاق
من قوله - فطلقوا للعدة
يتصلن بها كظفر علما
وامتنع التطليق للحايضة
يعني لطهرهن أما قطع ما
ونتف إبط وكحلق العانة
فمنعها من ذاك في رواية
قد ثبتت من سنة الهادي كذا
حجامة ثم امتشاط نبذا
وكحلها والاستياك فلتذر
والاختضاب صح عن خير البشر
حتى تصير طاهرا ثم إذن
حل لها ما كان قبل يحجرن
١٤١ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.