قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٤٢قواعد الشرع في نظم كِتَابِ الوَضع
فصل في صفة دم الحيض وما تعتد به الحايض من الدماء
والدم لا يكون حيضا إلا
إن كان فايضا وقد تخلى
من صفرة وكدرة والفايض
لو قل حيض والدليل ناهض
وفيضه ظهور ما كان انكتم
من دمها أو وجدت على العلم
في حين مسحها به والعلم
ثوب به يختبرن ذاك الدم
وإنما تمسحه باليسرى
مع ظن حيض أو أحست طهرا
من خلفها تمسحه كالراكعة
بين قيام وقعود خاضعة
ودمها إن لم يفض والطهر
فالبحث والتفتيش عنه حجر
وليس للمرأة أن تصليا
بطهر تفتيش كما قد رويا
وما لها ترك الصلاة بدم
أتى ببحث ولتتب إن تقدم
142
١٤٢ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.