قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٤٧قواعد الشرع في نَظْمِ كِتَابِ الوَضع
المسألة الأولى مسألة الأوقات
أقله ثلاثة الأيام
وعشرة أقصاه بالتمام
وقيل بل أكثره خمس عشر
والأول الصحيح وهو المعتبر
أقل أوقات النفاس عشره
والمنتهى أقواله مشتهره
فأربعون قيل أو ستونا
وقيل بل أكثره تسعونا
وعشرة قطعا أقل الطهر
ستون يوما منتهاه يجري
لا تأخذ المرأة وقتا أبدا
لذي الصلاة قبل حيض وجدا
بل أولا تأخذ وقت الحيض
لأن وقت الطهر أصل الفرض
فيلزم استصحاب حال الأصل
إلى حدوث الحيض عند الكل
أما النفاس فلها أن تأخذن
وقتا له لو وقت حيض لم يكن
١٤٧ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.