قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٤٨قواعد الشرع في نَظم كتاب الوضع
وخمسة أوقات طهر لم تكن
أحدها الطهر الذي به اختلط
وقت صلاة لفتاة يلزمن
دم فذاك لا توقتنه قط
والثاني فالطهر الذي تصيبه
على انتظار حقه تجنيبه
والثالث الطهر الذي بها اتصل
بالحمل أو بعد نفاس قد حصل
والخامس الطهر الذي تصيب
داخل وقت حيضها مريب
وتأخذ المرأة وقتا واحدا
للحيض والنفاس ليس زايدا
أما لطهر فلها ما شاءت
وقتا وأوقاتا كما أرادت
من عشرة أوله إلى انتها
طهر وذا ستون مع أهل النهى
١٤٨ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.