قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٥١قواعد الشرع في نَظْم كِتَابِ الوَضع
ويومها الأول من محيضها
فقيل لا تحسبه من حيضها
إلا إذا رأته قبل الفجر
أو قبل أن تطلع شمس فادر
وقيل بل ما ردت الظهر فذا
حيض به تعتد قولا نفذا
101
١٥١ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.