قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٥٠قواعد الشرع في نَظم كتاب الوضع
وإنما البناء والأصل لما
يكون في أول حيض قدما
كذاك أيضا في النفاس الأول
لا لذوات عادة وتنجلي
فإن ترى أول دم داما
يومين والطهر رأت أياما
فكل ما تراه بعد من دم
تجمعه لدمها المقدم
وإنما تجمع ما تراه
من أول الوقت إلى أقصاه
أما الذي تراه بعد العاشر
ليس لها تجمعه في الشاهر
وهكذا إن لفقت ما كانا
أقل حيض ثم طهر بانا
ثلاثة الأيام لا تلفق
ما بعد طهر قاطع فحقق
وها هنا عدة أقوال أخر
لم يبدها في الوضع شيخنا الأبر
ولم أزد عليه من سواه
إلا اليسير حسبما تراه
١٥٠ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.