قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

قواعد الشرع في نَظْم كِتَابِ الوَضح

إلى أقل الحيض فهو متفق

مع الطلوع ها هنا ومتسق

وإنما إلى دم ثخين

تطلع في وقت محيض العين

كذا إلى دم ثخين تنزل

وهو يوالي طهرها إذ تفعل

ولا لها الطلوع قط إلا

إن زاد وقتها ثلاثا حلا (1)

أما النزول فلها أن تنزلا

بمرتين إن محيض نزلا

وليس للمرأة أصلا تطلعن

من وقتها الأول حتى تبصرن

طهرا أتى متصلا من داخل

وقت لها في طهرها المواصل

أعني إلى خارج وقت طهرها

وهذه مسألة قد يشكل

عدد ما قد طلعته فادرها

ظاهرها معنى ولكن تعقل

يوضحن مشكلها المثال

وإن يكن أشكل منها الحال

1 - أي حل الطلوع لها بعد زيادة الدم ثلاثة مرات متواليات