قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٦١قواعد الشرع في نَظم كتاب الوضع
مثالها معتادة قد وقتت
خمسة أيام لحيض وثبت
لطهرها أيضا من الأيام
خمسة عشر جاء عن أعلام
فإنها إن ردفت بالدم
ثلاثة الأيام يا ذا الفهم
وصار أيام الدما ثمانيه
لا تطلعن لهذه الثمانيه
إلا إذا بعد رأت طهرا وقد
دام بها خمسة عشر في العدد
فها هنا تطلع إن توالى
ثلاث مرات بها كمالا
وللربيع رايه فيها فقد
خالف غيره. وذا الحبر أسد
فعنده كل دم تراه من
بعد أقل الطهر حيضا يحسبن
فتطلعن عنده إذا استمر
ثلاث مرات وذا عنه شهر
وأول القولين للجمهور
وقولة الربيع كالمشهور
لدى العمانيين طرا وهم
من لهم القدح المعلى قسم
١٦١ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.