كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٠١

الصلاة

101

يقصر، ولو دخل الأميال، ما لم يدخل وطنه، لوقوع اسم السفر عليه، ولأنه مسافر ما لم يدخل وطنه، وقد روي: أنه كان إذا سافر قصر حتى يرجع».

(781/ 12)

168 الأوطان:

اتخاذ الوطن فرض لازم، ولا يجوز لأحد أن يمر عليه وقت الصلاة إلا

?

يصح

وقد اتخذ لنفسه وطنًا، ولا صلاة لمن لا وطن له، وذلك أنه لما كان للمسافر إتمام الصلاة حتى ينوي المقام، كان واجبًا عليه أن يتخذ لنفسه وطنّا يتم فيه الصلاة لئلا يهدم قواعد الشرع، وذلك لو جاز أن لا يتخذ لنفسه وطنّا لجاز له أن يقصر الصلاة أبدًا لأنه مسافر، ولا يصوم رمضان ما دام حيا مع أشياء غير هذه التي سقطت عن المسافر فيهدم قواعد الشرع. (ج 643/ 1) وإذا أراد الرجل أن يتخذ لنفسه وطنا فإنما ينبغي له أن يوطن البلدة التي لا يخرجه منها إلا الجوع والقحط أو العدو، أو وجه من وجوه الأضرار كلها، ويقصد إلى موضع طاهر تمكنه الصلاة عليه، وينبغي أن يكون مقدار ما يصلي فيه إلى ما هو أكثر؛ لأنه من شروط الصلاة، إلا إن وطن الدنيا كلها فإنه لا يجوز له؛ لأنه كمن لا وطن له، ويجعل الرجل وطنه في موضع ينزله في كل وقت إن قدم من سفره، ولا يستغني عنه؛ مثل: داره أو بستانه أو مصلاه الذي يصلي فيه، ولا يجعله على السقوف والجذوع والمواطن التي لا يصلي عليها؛ مثل: المزبلة والمجزرة وما أشبه ذلك من جميع ما لا تجوز الصلاة عليه؛ لأنه من شروط الصلاة (ج 648/ 1)

169 أهل العمود:

من بنى منهم بيتًا انطلق عليه اسم مقيم ووجب عليه الإقامة دخل بيته أو لم يدخلها، وكذلك أصحاب السفن إذا رست مراكبهم صلوا الإقامة حتى