كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

104

كتاب «الإيضاح»

منهم:

: صفت طائفة خلف النبي وطائفة واجهت العدو، فصلى بالذين وقفوا خلفه، ركعة ثم ثبت قائما وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم فانصرفوا وواجهوا العدو، وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسًا وأتموا

الركعة الثانية لأنفسهم، ثم سلم بهم أجمعين». (ج 14/ 2)

175 سجود السهو في الصلاة:

سجدتا السهو في الصلاة سُنَّة سنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من تمام الصلاة. وهما سجدتان يعظم فيها كتعظيم الصلاة في كل سجدة ثلاث تعظيمات قياسًا على سجدتي الصلاة، ثم يسلم كما يسلم من الصلاة؛ لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعد التسليم»، ولم يذكر فيهما سلامًا ولا غيره. (ج 18/ 2)

176 سجدة السهو عند الإمام والمأموم:

هما تجبان على كل من وجبت عليه الصلاة، وتجبان على الإمام والمأموم، فإذا وهم الإمام، سجدهما، وحده، إلا إن وهم المأموم معه يسجدهما معه، وإن وهم المأموم دون الإمام سجدهما أيضًا وحده؛ لأن الوهم إنما يجب على من وهم، وقال بعض: بأن الإمام يرفع السهو عن المأموم؛ لأنه ضامن لما نقض من صلاته، لقوله: «الإمام ضامن»، والقول الأصح عندي. (ج 19/ 2)

177 موضع سجدتي السهو في الصلاة: بعد التسليم، والدليل ما روي عن ابن مسعود: «أنه سجدهما بعد التسليم»، وما روي من طريق أبي هريرة: «أن النبي سلم من اثنتين، فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يقع، فقال له ذو اليدين: بل ذلك قد وقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فقام فأتم ما بقي من الصلاة فسجد سجدتين بعد الصلاة» وقال بعض: