كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١٠٥الصلاة
1.0
موضعهما قبل السلام؛ لأنهما من تمام الصلاة وقد روي: «أنه سجدهما قبل التسليم»، والقول الأول أصح عندي. (ج 20/ 2)
وقال بعض: كل وهم وجب عليه بالنقصان من صلاته فإنه يفعله قبل التسليم؛ لأنه بدل مما نقص من صلاته وهو من تمامها فأحرى أن يكون قبل التسليم عندهم، وكل وهم وجب عليه من الزيادة فإنه يفعله بعد التسليم؛ لأنه استغفار مما سها في صلاته، وهذان القولان عندي ذهب بهما مذهب الجمع الأحاديث المتقدمة. (ج 20/ 2)
بين
صلاته
ومن سها سهوات في الصلاة يسجد لهن مرة واحد كما كان يستغفر لأفعال كثيرة بمرة واحدة إذا كانت سجدتا السهو استغفارًا لما سها في على مذهب بعضهم، وإن كانتا بدلًا مما سها فإنه يسجد لكل سهو كان صلاته على حدة، ويعضد هذا القول ما روي أنه قال: «لكل سهو سجدتان بعد التسليم». (ج 22/ 2، 23)
178 من شك في سجدتي السهو سجدهما أم لا؟
في
لا سهو لهما في قول بعضهم، وذلك أن السهو إنما يكون في الصلاة على ما بلغنا عن الرسول، وقال بعضهم: يسجد لهما كما يسجد للصلاة، والقول الأول عندي أصح، وأما من شك في صلاته: هل صلى واحدة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعًا، أو سجد مرتين أو واحدة، أو ركع أم لا، فإنه يبني على اليقين في هذا كله؛ لأن الله ولا لا يعبد بالشك، وقال بعضهم: يعيد صلاته، وذلك لأنه لا يدري لعله زاد في صلاته، وقد روي أنه قال لي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». (ج 23/ 2، 24)
179 الذي يوجب إعادة الصلاة:
ينقسم قسمين: زيادة ونقصان. أما الزيادة فتنقسم أيضا قسمين: أقوال وأفعال والأفعال تنقسم قسمين: ظاهر وباطن. أما الظاهر فكالحركات