كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

الصلاة

107

الصلاة إذا فعلها الرجل في صلاته انتقضت صلاته، إلا قتل الحية والعقرب، لقوله علي: «اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم»، وقال بعضهم: يقتلهما إذا خافهما، وقال بعضهم: لم يرد ذكر الخوف، فإذا قتلهما بنى على صلاته لهذا الحديث المتقدم. (ج 32/ 2، 33)

181 السكون الذي ينقض الصلاة من جنس الأفعال:

إذا قعد أو قام فارغا، كذلك فإنه إذا سكت كذلك مقدار العمل الذي استقبله أعاد صلاته، لأن السكون فعل، وهو أيضًا من جنس أفعال الصلاة لأنه من هيئات الخشوع، لكنهم اختلفوا في مقدار العمل في الصلاة، وإن فعل هذا كله متعمدا أعاد صلاته، ولو كان ذلك أقل القليل، وقال بعضهم: غير هذا في العمد، وذلك مما رأيته في بعض الكتب إذا أحرم للصلاة وترك القراءة أكثر من مقدار ما يتنفس فيه أنه يعيد صلاته على القول الأول، وعلى القول الآخر حتى يتركها مقدار ما يقرأ فيه ما يجزيه للصلاة، وكذلك إن سجد على الأرض وترك التعظيم من غير سهو على هذا الاختلاف، قال بعضهم: حتى يتركه مقدار ما يعظم فيه. (ج 44/ 2)

182 الباطن من الأفعال الذي ينقض الصلاة: أفعال القلب إذا كيفهم الرجل بقلبه فى صلاته متعمدا أعاد صلاته، جميع كما يعيد في سائر الأفعال، وقال بعضهم: في عمل القلب من جميع ما يعارضه من الخواطر والوساوس لا يكون عليه بأس ما لم يخاطب أو يرد الجواب في نفسه، وقال بعضهم: لا بأس في ذلك كله ما حفظ موضعا كان فيه من صلاته.

(ج 44/ 2، 45)

183 النقصان الموجب لإعادة الصلاة:

لا يخلو أن يكون نقصان فرائض، أو نقصان، سنن أو نقصان رغائب؛ فإن كان نقصان فرائض فإنه يوجب انتقاض الصلاة، سواء كان عمدًا أو سهوا، وإن