كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١٠٨108
كتاب «الإيضاح»
كان نقصان سنن فإنه يوجب الإعادة بالعمد دون السهو، إلا أن ينسى أكثر ذلك الفعل في صلاته، وإن كان نقصان رغائب فإنه ينقص الأجر من غير إعادة الصلاة عمدا كان أو سهوا. (ج 46/ 2)
184 صلاة المرأة:
لأن
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في صحن بيتها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد». فخص صلى الله عليه وسلم صلاة النساء في بيوتهن أو في المسجد بالفضل، هذه المواضع أستر لهن، ولا يجوز للمرأة على هذا أن تصلي خارجًا من هذه المواضع، إلا إن استترت وسترتها من خلفها لقوله: «خير صفوف الرجال المقدم، وخير صفوف النساء المؤخر»، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تصلي وخلفها رجل غير ذي محرم منها إلا إن استترت منه.
(ج 49/ 2)
185 القضاء في الصلاة:
اتفق العلماء على وجوب القضاء على الناسي والنائم بعد خروج الوقت؛ لقوله: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها».
(ج 53/ 2)
واختلفوا في العامد، قال بعضهم: لا قضاء عليه؛ لأنه لا يجب عليه القضاء إلا بأمر ثان وهو معدوم في العامد، وذلك عندهم أن تعليق الفعل بوقت معين كتعليقه بشخص معين، فكما لا يجب القضاء في شخص معين كذلك لا يجب في وقت معين واستدل الآخرون أن الدين لا يسقط بمضي الأجل، فالعبادة أولى أن لا تسقط بمضي الوقت، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق ما وفيتم به دين الله تعالى». (ج 53/ 2، 54)