كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١٠٩الصلاة
109
186 المغمى عليه هل عليه قضاء الصلاة بعد خروج الوقت أم لا؟ سبب اختلافهم: هل هو مشبه بالنائم أو بالمجنون؟ وأما إن أغمي عليه في وقت الصلاة ولم يفق إلا بعد خروج الوقت؛ فإنه يعيد الصلاة لأنه قد وجبت عليه وهو صحيح، وكذلك المجنون على هذا الحال. (ج 54/ 2)
187 صفة القضاء:
هو بنفسه صفة الأداء إذا كانت الصفتان متفقتين في الوجوب، وإن كانت الصفتان مختلفتين فالنائم والناسي ومثلهما بخلاف غيرهم، وذلك مثل من نسي صلاة سفرية أو نام عنها، أو لم ينتبه أو لم يتذكر إلا في الحضر؛ فإنه يصليها حضرية على كل حال خرج الوقت أو لم يخرج، لقوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها؛ لأنه لم توجب عليه إلا في وقت الذكر أو الانتباه، وكذلك إن نام عنها أو نسيها وهو في الحضر، ولم يتذكر ولم ينتبه إلا فى السفر فإنه يصليها سفرية على كل حال أيضًا لأنه وقت الوجوب (ج 54/ 2، 55)
188 ترتيب المقضيات فيما بينها:
فيما بينها وبين الصلاة الحاضرة؛ أما فيما بينها فإن بعضهم قال: بوجوبه في الخمس فما دون قياسًا على المؤدات، وقال بعضهم: ليس الترتيب بواجب؛ لأن المؤدات إنما وجب ترتيبها من أجل أن أوقاتها مرتبة مختلفة وهؤلاء وقتها واحد، وقد روي:: «أنه فاته يوم الخندق أربع صلوات؛ فصلاهن على الترتيب»، فينبغي الاقتداء به؛ ففي الأثر: «أن من فاته أو نسي خمس صلوات فأقل؛ صلاهن على الترتيب، وما عدا ذلك فليصل كما أراد». (ج 56/ 2)
189 صلاة الوتر
صلاة الوتر فريضة في قول بعضهم على ما تقدم من ذكرنا له. (ج 61/ 2)