كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١١٥

الصلاة

115

203 صفة صلاة العيدين

يوجه لها كما يوجه للفريضة، ويحرم ثم يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ويستحب سورة «وَالشَّمْسَ»، ثم يركع ويسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، والمستحب سورة «وَالضُّحَى»، ثم يكبر ثم يركع ويسجد ويقعد على التحيات ويسلم ثم يخطب (ج 85/ 2، 86)

20 صفة التكبير

بعضهم قال: يكبر سبعًا، وبعضهم يقول: تسعًا، وبعضهم يقول: إحدى عشرة، وبعضهم يقول: ثلاث عشرة، فمن قال بالسبع فإنه يكبر بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى أربعًا، وبعد القراءة في الركعة الثانية ثلاثا، ومن قال بالتسع فليكبر في الركعة الأولى أربعًا وفي الثانية خمسا، ومن قال بإحدى عشرة فليكبر في الركعة الأولى سنًا وفي الثانية خمسًا، ومن قال بالثلاث عشرة فليكبر في الركعة الأولى ستّا وفي الثانية سبعًا. (ج 86/ 2)

205 مسبوق صلاة العيدين:

إن فاته الإمام بشيء من صلاة العيد فإنه يدخل إليه ويستدرك ما فاته به إن علم ما كبر الإمام في صلاته، وإن لم يعلم فإنه يستدل بالركعة الثانية أعني ما كبر فيه الإمام، وإن فاته بركعتين جميعًا فإنه لا يدخل إليه إلا إن تبين له ما فعله الإمام من التكبير بقول الأمناء ومن يثق به، وإن دخل إليه بغير علم فإنه

يعيد

صلاته، إلا إن وافق. (ج 87/ 2)

206 الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها:

روى قوم: «أن النبي لم يصل قبلها ولا بعدها»، وروي أيضا: «أن

النبي صلى، بعدها، وأصحابنا رحمهم الله يصلون ما شاؤوا قبل العيد،

ولا يصلون بعدها. (ج 87/ 2)