كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١١٧

نائز

117

ويجهروا فيهما بالقراءة؛ لأنهما تطوع بجماعة في وقت حاضر، وجعل وقتها حالا كصلاة العيدين. (ج 90/ 2)

وأما الخطبة فليس هي من شروطها؛ لأن النبي علي إنما خطب لأن الناس زعموا أن الشمس إنما تنكسف لموت ولده إبراهيم. (ج 90/ 2)

وصلاة الخسوف أيضًا تصلى جماعة كصلاة الكسوف، وقال قوم: لم يبلغنا أن النبي صلى عند خسوف القمر بجماع، ولو كان ذلك لنقل إلينا لكثرة، دورانه ولكن تصلي فرادي (ج 90/ 2)

210 صلاة النوافل:

مرغب فيها لقوله: «الصلاة خير موضوع؛ فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر»، وقال: «ما جعل لذكر الله والصلاة فقليله كثير». (ج 92/ 2) وصلاة النوافل إنما تصلى ركعتين ركعتين ويفصل بينهما بالتسليم.

(ج 93/ 2)

وشروط النوافل هي بنفسها شروط الصلاة المكتوبة: من الطهارة واستقبال القبلة والثياب الطاهرة، والقيام فيها، وغير ذلك من جميع شروطها.

(ج 2/ 94)

الجنائز

211 تعريف الجنائز

مفردها جنازة؛ وهي مشتقة من «جنز» إذا ستر، ذكره ابن فارس وغيره، والمضارع يجنز بكسر النون والجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح، ويقال: بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه، ميت، ويقال عكسه، حكاه صاحب المطالع، والجمع جنائز بالفتح لا غير. (ج 96/ 2)