كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١١٨

118

كتاب «الإيضاح»

212 حقوق الأموات على الأحياء:

أول ذلك يستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله، وقد ذكر في بعض الكتب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله». (ج 96/ 2)

ولا ينبغي أن يحد النظر في وجه الميت فإن ذلك يزيل نور الوجه، ولا يحد النظر في جسده كله. (ج 98/ 2)

ولا ينبغي أن يلي المريض في حال خروج روحه إلا ذوو العقول، ومن

يستر عورته، ومن يحسن غمض عينيه، وأموره كلها. (ج 98/ 2)

ولا يغمض عينيه، ولا يغلق فاه ما لم تخرج روحه، لأن ذلك يعين على موته، وأما تسوية يديه فلا بأس بها إذا ضعف؛ لأن ذلك لا يعين على موته.

(ج 98/ 2)

213 علامات الموت:

وحقيقة الموت تعتبر بجس العرق الذي بين الكعب والعرقوب وبجس عرق في الدبر، ومن علامات الموت أيضًا سكون الحركة من بدنه كله، وبرودة جسده، وتغير لونه وانقطاع نفسه، ولذلك تعتبر الحامل موتها كفة الميزان أو ما أشبهه على سرتها، فما دامت الكفة تتحرك فهي حية، وهذا إذا تبين حملها، إما بقولها أو بقول غيرها ممن لا يتهم على

بوضع

ذلك. (ج 98/ 2)

214 غسل الميت:

غسل الميت واجب قبل دفنه على من حضره؛ لقوله: «اغسلوا

موتاكم». وغسل الميت فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين

والواجب من ذلك غسلة واحدة؛ لقوله: «اغسلوا موتاكم». (ج 100/ 2)