كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١١٩نائز
119
والمستحب ثلاث غسلات؛ لما روي أنه: «غسل وعليه قميصه
ثلاثا»، ولما روي أنه قال له أيضًا: لما قبض آدم علي؛ أنته الملائكة عالم فغسلوه ثلاث غسلات أولهن بماء، قراح والثانية بماء وسدر، والثالثة بماء
،
وكافور، فكفنوه في وتر من الثياب، فقالوا: هذه سُنَّتك وسُنَّة بنيك من
بعدك». (ج 100/ 2)
215 غسل الشهيد:
الواجب غسل كل ميت من أهل الإسلام بأمر النبي، إلا الشهيد فإن خصه من جملة موتى المسلمين، وأخرجه بالنهي منهم لقوله: زملوهم في ثيابهم ودمائهم»، وروي: «أن أعرابيًا آمن بالنبي، فأتبعه:
النبي
علام
فأصابه سهم
فقتله، فكفنوه في جبته». (ج 101/ 2)
216 تعريف الشهداء:
هم الذين يقتلون في الحرب وليس كل مقتول ظلما شهيدًا، وإن كان قد خالفنا في ذلك كثير من مخالفينا ممن زعم أن كل مقتول ظلمًا شهيدًا، حتى ذكروا أن الساقط من النخلة ومن سقط عليه شيء فقتله، والشهيد عندنا: من قتل في الحرب؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقتول في المعركة لا يغسل؛ فإن دمه يعود يوم القيامة». (ج 101/ 2، 102)
مسگا
أن وروي عمر رضيع ه غسل وكفن، وموته كان بعدما طعن ثلاثة أيام، وكذلك يوجد عن الشعبي أنه قال في رجل قتله اللصوص: لا تغسلوه، وقال سفيان: إذا قتل الرجل مظلومًا لم يغسل، وفي أثر أصحابنا من أهل المشرق أن الشهيد الذي لا يغسل هو المقتول في المعركة، وإن حمل من المعركة وفيه رمق حياة حتى مات من بعد؛ فإنه يغسل.
(ج 102/ 2، 103)