كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٢١

نائز

121

ثلاثة، وإن أمكنهم غسلوه قلوا أو كثروا، وقد روي: «أن النبي غسله الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد كان يصب الماء عليه». (ج 109/ 2)

والمستحب لمن أراد أن يغسل الميت أن يكون على طهارة بالماء، وبالتيمم إن لم يمكنه، ويمسك الستر اثنان من الخمسة؛ أعني: سترا رقيقا يخرج منه الماء، ويستر عورة الميت والثالث من الخمسة يسكب عليه الماء، والرابع يمسك الميت من خلفه، ويوقف ركبتي الميت والخامس يغسله على حصير أو غيره مما يخرج منه الماء، ويكون الحصير على حفرة، أو يغسله على كما أمكنه. (ج 109/ 2)

حصير

وإذا أراد غسله غسل يده أول مرة، ويد الميت اليمنى، ثم اليسرى، ثم يلف يده التي يريد أن يغسله بها، فإن كان الميت مدنفًا في مرضه فليأخذ في غسله من سرته إلى أسفل حتى ينتهي إلى عورته؛ فيغسلها كما يغسل لنفسه، ويطهرها إذا أمكن من غير تفتيش ولا استدخال يده في شيء من أبوابه، فإن كان الميت غير مدنف في مرضه؛ فليقصد في غسله إلى أبوابه فيغسلهما وينظفهما، ثم ما ردت سرته إلى ركبتيه، وهذا كله ويده ملفوفة كما ذكرنا أولاً.

(ج 2/ 110)

ولا ينزع اللف عن يده حتى يغسل ما ردت سرة الميت إلى ركبتيه، ثم يبدأ فيتوضأ له كما يتوضأ للصلاة، وهو سُنَّة في غسل الميت. (ج 110/ 2) ثم يبدأ بعد الوضوء فيغسله بسدر أو نحوه إن حضر أو خمطى، فإن لم يكن ذلك فلا بأس. (ج 111/ 2)

ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم عنقه، ثم يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها وجانبه الأيمن وما يليه ثم الأيسر وما يليه، ويغسل بطنه وظهره كما يغسل لنفسه من الجنابة، ثم ما ردت ركبته اليمنى إلى رجله، ثم