كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

نائز

125

228 وضع الميت أثناء الصلاة:

من أراد أن يصلي على الميت فإنه يستقبل من الذكر رأسه، ومن المرأة صدرها، وقال بعضهم بعكس هذا، وعلى هذا إن صلت المرأة على الميت فإنها تستقبل خلاف ما يستقبل الرجل؛ أعني: تستقبل الرأس في موضع يستقبل فيه الرجل الصدر، والصدر في موضع يستقبل فيه الرأس، وقال قوم: يقوم حيال الصدر رجلًا كان أو امرأة وهذا القول دليله: ما روي أنه: صلى على امرأة فقام نحو وسطها»، والرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن حكمهما واحد، إلا إن ثبت في ذلك فرق شرعي، وقد روي أن الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة. (ج 126/ 2، 127)

229 صفة الصلاة على الميت:

إذا أرادوا أن يصلوا على الميت فليضعوه ويردوا رأسه قبل المغرب، مستلقيا على ظهره أو مضطجعًا على جنبه الأيمن، مستقبلًا للقبلة كما يوضع في القبر، وإن صلوا عليه أيضًا مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة فجائز لأنه مستقبل للقبلة، وإن صلوا عليه أيضًا ورأسه إلى المشرق مستلقيا على ظهره، أو مضطجعًا على جنبه الأيسر؛ فلا يفعلوا ذلك، فإن فعلوا فلا إعادة عليهم، وقال بعضهم: كلما خالفوا السُّنَّة في هذا أعادوا، وأما إن صلوا عليه مكبًا على وجهه أو مستدبرًا للقبلة، أو مستلقيًا على ظهره ورأسه إلى القبلة فلا يجزيهم ذلك، وعليهم الإعادة. (ج 128/ 2، 129)

وبعد ذلك

يوجه من قام إلى صلاة الميت توجيه الصلاة، وقيل: كان

:

الربيع رامالله يعلم أصحابه توجيه الجنازة وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستعيذ ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا، ثم يكبر الثانية، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثالثة، ويحمد الله

ويصلي على رسوله ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو بما فتح

الله