كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

126

كتاب «الإيضاح»

أهله،

له، وكان بعض يقول: لا أحب أن يكون للدعاء حد معروف فيتخذ سُنَّة إلا ما فتح الله، وفي بعض الأثر يقول: اللَّهُمَّ إن فلانا عبدك ابن عبدك ابن أمتك توفيته وأبقيتنا بعده، اللهم أبدل له دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من وقرارًا خيرًا من قراره، وأصعد روحه في أرواح الصالحين، واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيه، الصحبة ويذهب فيه النصب واللغوب، وما فتح الله من هذا، ثم يدعو لنفسه بما أراد، ثم يكبر الرابعة ويسلم على رسول الله وعلى من يسلم الله عليه، ثم يسلم على من خلفه تسليمة خفيفة يصفح بها وجهه يمينا وشمالا، ولا يسمعها إلا من كان قريبا منه. (ج 129/ 2)

230 شروط صلاة الميت

شروط صلاة الميت هي بنفسها شروط الصلاة المكتوبة؛ فأول ذلك: لا يجوز أن يصلي على الميت من لم تصح منه الصلاة المكتوبة؛ كالطفل، والمجنون، والمشرك، والحائض والنفساء، وكذلك النساء لا تجوز صلاتهن، على الميت إلا إن لم يكن الرجال (ج 132/ 2)

وكذلك لا تجزيهم الصلاة عليه بالثياب المنجوسة، أو بغير غسل، ولا بتيمم، أو في مكان منجوس، كما لا تجزيهم الصلاة المكتوبة على هذا الحال، إلا على الضرورة، وكذلك إن صلوا عليه بما لا يصلوا به فريضتهم، مثل الحرير وما أشبه ذلك من المعاني التي لا تجوز الصلاة بها من الثياب

واشباهها. (ج 133/ 2)

231 دفن الأموات:

من سنن الميت: غسله وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، والأصل في دفنه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَانًا * أَحْيَاء وَأَمْوَنَا﴾ [المرسلات: 25، 26]، وقوله تعالى: (فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ}