كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

نائز

127

[المائدة: 31]؛ فعلى هذا فواجب عليهم حفر قبور موتاهم ودفنهم فيها ما وجدوا

لذلك سبيلا، وإن تركوا ذلك من غير عذر ولا مانع فقد هلكوا. (ج 136/ 2)

وإذا أرادوا أن يحفروا قبر الميت؛ فإنهم يأخذون قياس طول الميت فيحفرون مقداره ولا ينقضون من طول الميت شيئًا، ولا يزيدون ما لا يحتاجون لميتهم ومقداره في العمق إلى الركبة إن كان يمنعه ذلك مما يفسده، أو إلى الحقو، أو إلى المنكب. (ج 136/ 2)

وإذا حفروا القبر فليلحدوه، واللحد أولى من الضريح، والضريح شق في

وسط القبر. (ج 137/ 2)

ويردوا تراب القبر في وقت حفرهم خلف القبر ولا يجعلوه قدامه ما

وجدوا لذلك سبيلا. (ج 137/ 2)

232 دفن ميت البحر

إن مات لهم في البحر؛ فإنهم يؤخرونه حتى يخرجوا من البحر إن لم يخافوا فساده وإن خافوا فساده فليجعلوه في كفنه ويربطوا إليه ما ينزله في الماء، ثم ينزلوه، ويكون الماء بمنزلة الأرض عند الضرورة. (ج 138/ 2)

233 كيفية الدفن

إن أرادوا إنزاله في القبر فإنهم ينزلون في القبر من استطاع إنزاله: رجلين أو ثلاثة من أولياء الميت، ثم يعطونه لهم من كان فوق القبر، وينزلون أولا رجليه ثم جنبه ثم رأسه وذكر أن لكل بيت بابا، وباب القبر من ناحية الرجلين. (ج 139/ 2)

وإذا وضعوه في قبره حلوا ما عقدوا به على رأسه ورجليه، وتركوا الخيط في موضعه، وقد ذكر في شرح الدعائم وفي الجامع: بلغنا أن موسى رحم الله كان