كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

الزكاة

129

وتعزية المسلم أن يدعو له بالصبر وحسن العزاء والخلف والثواب في الآخرة، وغير المسلم يدعى له بالخلف في الدنيا وغير ذلك مما يمكنه الأمر دنياه، ويرد المعزى الجواب لمن عزاه بما يستحق والله الموفق للرشاد وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم. (ج 143/ 2)

الزكاة

235 حكم الزكاة:

الزكاة فريضة واجبة من التنزيل مقرونة بالصلاة، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمتها وما تجب فيه من الأموال، وكم تجب، ومن كم تجب، ومتى لا تجب. والدليل على وجوبها من الكتاب والسُّنَّة والإجماع. (ج 144/ 2)

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ﴾ [البقرة: 43] وقوله: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 4 - 7]. قيل: إنها الزكاة. (ج 144/ 2)

ومن

السُّنَّة: ما روي من طريق ابن عباس الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مانع

الزكاة يقتل». (ج 144/ 2)

وأما الإجماع: فإنه لم ينقل إليها في ذلك من أحد خلاف علمناه. وأما من تجب عليه فإن الناس قد أجمعوا على أنها تجب على كل حر بالغ عاقل

مالك النصاب ملكًا تامًا. (ج 145/ 2)

236 ما تجب فيه الزكاة من الأموال:

أجمع العلماء على أن الزكاة تجب في أربعة أنواع من الحبوب وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب.

6

ونوعين من المعدن وهما، الذهب والفضة، واختلفوا فيما سوى ذلك من

6

المعمول. وثلاثة من الحيوان وهي: الإبل والبقر، والغنم. (ج 148/ 2)