كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

130

كتاب «الإيضاح»

237 من كم تجب الزكاة في الحبوب

لا تجب فيما دون خمسة أوساق والدليل على ذلك: ما روي من طريق ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة». (ج 153/ 2) والوسق معروف عندهم ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد بمد، والمد: رطل وثلث، هكذا نقل أصحابنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة، ففي هذا دليل إذا نقص الكيل عن خمسة أوساق قليلا، أو كثيرًا؛ ليس فيه صدقة. (ج 153/ 2)

النبي

238 كم تجب الزكاة في الحبوب

الأصل فيه: ما روي من طريق ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالدوالي والغرب فنصف العشر». وذلك: أنه ما سقي من هذه الحبوب والثمار بالعيون والأنهار والأمصار ففيه العشر من عشرة، واحد وما سقي بالدوالي والنواضح، والرشا، والعلاج؛ ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد بعد استكمال النصاب. (ج 159/ 2)

239 يستحب المزكي الحبوب

إذا أراد أن يخرج الزكاة؛ فإنه يستحب أن يقول: (بسم الله) وليكتل لنفسه تسعًا ويعزل العاشر بالعيار الذي يكتال به، ويفعل هكذا حتى يفرغ من طعامه؛ لأنه قيل: إذا عزل العاشر منه؛ حزن له الشيطان، وإذا لم يعزله؛ فرح له، وإنما ينبغي له أن يعطي عشر زرعه منه، وبذلك يبارك الله فيه. وإن أعطى زكاته من غير زرعه؛

فقد أجمعوا على جواز البدل ما لم يكن معيوبًا، واختلفوا في القيمة. (ج 160/ 2) مثال ذلك: جائز أن يعطي القمح على الشعير على كيل الشعير، ولا يعطي الشعير على القمح كيلا بكيل، وكذلك الشعير الذي أصابه الضر أو الريح، فلا يعطيه إلا على جنسه (ج 160/ 2)